قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 314
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الرحيم الفرطاس نائب مدير للدراسات والعمل التجاري، الامضاء باسم وزير 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم وارتس نائب مدير للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز يقرر ما يلي :