قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 314
المادة الأولى
يفوض الى السيد دريس قوال نائب مدير الادارة الموظفين، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.