قرار

قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يؤسس التصريح الإجباري بوفيات الأمهات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.