قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتضمّن توزيع المقاعد في الجمعيات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة
المادة 3
تلغى أحكام القرار الم ؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.