قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ” الأصفر“، ولاية مستغانم
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الأصفر” بلدية سيدي الأخضر، ولاية مستغانم، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 66 هكتارا و 71 آرا و 5 سنتيارا، من أصل مساحة قدرها 564 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.