قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
قرار رقم 387/ ق.م د/21 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021 الشعبي الوطني
المادة 2
تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 م