قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز. 16
المادة 4
تعدّل المادة 8 من القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للجمباز على الخصوص :
الرئيس ثلاثة (3) نواب للرئيس، أمين الخزينة ".