المادة 2
تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 2 :
1 - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :-
- ستة (6) ممثلين يفوضهم قانونا زملاؤهم قضاة التحكيم الدوليون الممارسون بنسبة ممثل واحد (1) لكل ، تخصص
- ستة (6) ممثلين يفوضهم قانونا زملاؤهم قضاة التحكيم الوطنيون الممارسون بنسبة ممثل واحد (1) لكل تخصص، تسعة (9) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون لدى الاتحادية الجزائرية للحركات الأرضية والترامبولين عند تاريخ حلّها ".
الباقي بدون تغيير).