قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز. 16
المادة الأولى
يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في إطار إدماج نشاطات ورياضات الاتحادية الجزائرية للحركات الأرضية والترامبولين في الاتحادية الجزائرية للجمباز.