قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2009
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضّرائب البلدية
المادة الأولى
تح دّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضّرائب البلدية باثنين في المائة (%2) بالنسبة لسنة .2009