قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للموسيقى والأغنية الترقية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس بإيليزي مهرجان ثقافي محلي سنوي للموسيقى والأغنية الترقية.