DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 76 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1415 الموافق 30 غشت سنة 1994 ، إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1994 . يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 20 21 22 23 24

المادة الأولى

يحول إلى سيدي أحمد مقر دائرة رسم سيدي بوبكر التابعة لمنطقة تسعيرة سعيدة وتجمعها .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية