قرار

قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1437 الموافق 29 غشت سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1436 الموافق 2 يوليو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.