قرار

قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 ، الميزانية والوسائل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.