قرار

قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 18 أبريل سنة 1970 من والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى فكيرينة 774

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.