قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية مروانة لازمة لانشاء طريق وتهيئة منطقة خضراء. 754
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية مروانة لازمة لانشاء طريق وتهيئة منطقة خضراء. 754
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.