قرار

قرارمؤرّخ في 16 شوّال عام 1440 الموافق 19 يونيو سنة 2019 يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 4 فبراير سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.