المادة 2
يكلف مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1386 الموافق 31 يناير سنة 1967 عن وزير العدل ، حامل الاختام الكاتب العام عبد القادر الحاج علي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 74 وما يتبعها المتعلقة بالنزاعات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 320 المؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين للانتخابات البلدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 شوال عام 1386 الموافق 24 يناير سنة 1967 والمتعلق بتعيين أعضاء اللجان الانتخابية العمالية ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلى :