قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « كوتنيست عرق تانقوسمان ) والواقعة خارج المساحة التعاونية 50
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 • بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء