قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « كوتنيست عرق تانقوسمان ) والواقعة خارج المساحة التعاونية 50
المادة الأولى
يقبل تنازل شركة أسو الصحراوية للجمهورية الجزائرية 53 ( Saharlenne Esso ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( A ( ) CFP ) وشركة المساهمات البترولية (PETROPAR) عن جزء من رخصة ( العرق الشرقي » كائن خارج المساحة التعاونية ..