قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن . التنازل مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع للولاية، عن قطعة أرض واقعة بمركز قرية الطرف لازمة لبناء 50 مسكنا معتدل الكراء من نوع ج ، 314

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.