قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 15 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والفضة والذهب في المساحة المسماة "سلسلة أو غرطة " ( بشار وأدرار )
المادة 2
تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، من مجموع أو جزء المساحة المغطاة بالخرائط الموضوعة على مقياس 50.000/1 رقم 147 ( عين كرشة ) و 172 ( مروانة ) و 173 ( المعذر ) و 174 ) بو الحيلات ) و 200 ( باتنة ) و 201 ( تازولت ).