قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 15 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والفضة والذهب في المساحة المسماة "سلسلة أو غرطة " ( بشار وأدرار )
المادة الأولى
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحة المسماة "جبال الأوراس" الواقعة في تراب ولايتي باتنة وأم البواقي.