المادة 2
يمكن الكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها أحد الأسقف الآتية، خلال سنتين ماليتين متتاليتين، مسك محاسبة ماليّة مبسطة :
1 - النشاط التّجاري :
- رقم الأعمال : 10 ملايين دينار،
- عدد المستخدمين : 9 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل،
2 - النشاط الإنتاجي والحرفي :
- رقم الأعمال : 6 ملايين دينار،
- عدد المستخدمين : 9 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل،
3 - نشاط الخدمات ونشاطات أخرى :
- رقم الأعمال : 3 ملايين دينار،
- عدد المستخدمين : 9 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل، يشمل رقم الأعمال مجموع النشاطات ال رئيسية و/ أو الثانوية.