قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد التقييم و المحاسبة ومحتوى الكشوف المالية و عرضها وكذا مدّونة الحسابات وقواعد سيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 43 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-156 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار أسقف رقم الأعمال وعدد المستخدمين والنشاط، المطبّقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة ماليّة مبسطة.