قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس سنة 1974 يتضمن نقل أموال لفائدة معهد تقنولوجية التبريد. 433
المادة 3
تأخذ قباضة الضرائب المختلفة لمدينة تيزي وزو وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس | المنصوص عليها بموجب القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 1974 عياشي ياكر وزارة المالية