المادة 3
يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام المدير العام المعهد العلوم الطبية لمدينة وهران ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو الجمعة أول ذي الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 65-52 المؤرخ في 26 شوال | عام - 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية وكذا احداث معاهد للعلوم الطبية ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي :