قرار

قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية ذراع بن خدة عن قطعة أرض مساحتها 31 هكتارا و II آرا و 70 سنتيارا لأزمة لبناء 750 مسكنا المنصوص عليها في البرنامج الخا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.