قرار

قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९९ عرق الشاش " ( الكتل 328 1، 330 1، 1333 ، 1334 ، 1335 ، 1336 ، 1351 1352 ( 534

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.