قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني (بومرداس ). 25 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية الصلصال والرمل في تراب بلدية لقاطة 26
المادة 3
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.