قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني (بومرداس ). 25 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية الصلصال والرمل في تراب بلدية لقاطة 26
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الصلصال والرمل في مساحة تقدر بمائة وأربعين ( 140 ) هكتارا، تقع في تراب بلدية لقاطة ولاية بومرداس.