قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1396 الموافق 12 غشت سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بتوقرت . 1149
المادة 4
يكلف والي ورقلة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لتوقرت والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1396 الموافق 12 غشت سنة 1976 .
عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور