قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1396 الموافق 12 غشت سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بتوقرت . 1149
المادة 2
تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 9 شوال عام 1396 عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974