المادة 9
يعلن المكتب المركزى للانتخاب عن النتائج، ويعتبر منتخبا :
بالنسبة للمهندسين الاحصائيين الاقتصاديين و مهندسي التطبيق للاحصاء : المترشحون الاربعة الحاصلون على أكبر عدد من الاصوات الاثنان الاولان يعتبران عضوين مرسمين والاثنان الآخران نائبين .
وبالنسبة للمحللين الاقتصاديين : المترشحون الاربعة الحاصلون على أكبر عدد من الاصوات الاثنان الاولان يعتبران عضوين مرسمين والاثنان الآخران نائبين • بالنسبة لملحقي الاحصاء والتخطيط : المترشحان الحاصلان على أكبر عدد من الاصوات ، يعتبر الأول عضوا مرسما والثاني نائبا .
بالنسبة لمساعدى الاشغال الاحصائية : المترشحون الاربعة الحاصلون على أكبر عدد من الاصوات الاثنان الاولان يعتبران عضوين مرسمين والاثنان الآخران نائبين بالنسبة للاعوان التقنيين للاحصاء : المترشحان الحاصلان على أكبر عدد من الاصوات، الأول يعتبر عضوا مرسما والثاني نائبا .. 1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه