المادة 6
يمكن للموظفين الذين يشتغلون بعيدا عن مكان الانتخاب أو في اجازة راحة أو مرض الانتخاب عن طريق المراسلة ..
وترسل اليهم قائمة المترشحين مع الظرف المستعمل للانتخاب • للجمهورية الجزائرية 1129 ان الناخب عن طريق المراسلة يجب أن يضع بطاقة الاقتراح في ظرف خال من كل علامة خارجية ويغلقه ويوضع هذا الظرف في ظرف آخر مكتوب عليه اسم ومكان عمل المنتخب مع توقيعه .
يجب أن تصل بطاقات الانتخابات عن طريق المراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل انهائها، أى يوم 28 ديسمبر سنة 1977 على الساعة السادسة مساء .