قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1397 الموافق 5 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين 1128
المادة الأولى
يحدد انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للاشتراك في اللجان المتساويه الاعصاء المختصة تجاه المهندسين الاحصائيين الاقتصاديين للدولة وتجاه مهندسي التطبيق للاحصاء والمحللين الاقتصاديين وملحقي الاحصاء والمساعدين في الاشغال الاحصائية والاعوان التقنيين للاحصاء بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1977 •