قرار

قرار مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 يتضمن احداث بطاقة رئيس المجلس الشعبي البلدي 492

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.