قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 133
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985.
قاصدي مرباح وزارة الاعلام