قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد محمد سي صابر، المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، وكذا كل العقود والقرارات والمقرّرات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.