قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق II يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد التوزيع العمومي والناحية الصناعية للعين الكبيرة (ولاية سطيف) - 827
المادة الأولى
يوافق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز « سونيلغاز » لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى تتمثل في :
أنبوب رئيسى يبلغ طوله 23,5 كم وقطره 219 مم (85/8 بوصة) يربط طرف محطة سطيف المتصلة بمحطة برج بوعريريج بالمنطقة الصناعية، وانبوب يبلغ طوله حوالى كيلومترين وقطره 219 مم (5/8 8 بوصة) يربط المنطقة الصناعية ومركز التوزيع العمومي بالجنوب الغربي للعين الكبيرة.