قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سن ة 2011، يعدّل ويتمّ م القرار المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 الطيب لوح ★