المادة الأولى
يعدّل هذا الق رار ويتمّم أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي :
"المادّة 2 : يتضمّن التنظيم الداخلي لهيئة الوق اي ة من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغ ال العمومية وال ري، تحت سلطة المدير الع امّ الذي يساعده مستشار قانوني ومساعدان مكلّفان بالدّراسات ما يأتي :
(الباقي بدون تغيير) " …