قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقياس الجزائري الآتي :
- م ج : 11043 : المنتوجات البترولية – وقود غاز البترول المميع - متطلبات وطرق الاختبار.