قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1400 الموافق و أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة التقليدية قصد تنصيب مجالس العمال. 729
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.