قرار

قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 30 يونيو سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتقييس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.