قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بني بلعيد والبليدة ودار الوادي ورأس العافية وتاسوست (ولاية جيجل)
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- بني بلعيد، بلدية خيار وادي عجول، ولاية جيجل،
- البليدة، بلدية العوانة، ولاية جيجل،
- دار الوادي، بلدية زيامة منصورية، ولاية جيجل،
- رأس العافية، بلدية جيجل، ولاية جيجل،
- تاسوست، بلدية الأمير عبد القادر، ولاية جيجل. 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة