قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة النشاطات اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية 27
المادة الأولى
يفوض إلى الآنسة فافة قوال مديرة النشاطات اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.