قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
المادة 9
يؤدي عدم مراعاة أحد البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط إلى سحب الاعتماد.
لا يمكن سحب الاعتماد إلاّ على أساس تقرير تفصيلي لمصالح المديرية العامة للضرائب، وبعد إشعار المعني بإعذار في أجل ثمانية (8) أيام للالتزام بأحكام دفتر الشروط.
وإذا تجاوز هذا الأجل، يتم إشعار المعني بمقرر السحب.
يتم سحب الاعتماد كذلك في حالة سحب رخصة الاستغلال للمؤسسة المصنفة من طرف السلطة المختصة.