قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
المادة 7
يجب على المتعامل الاقتصادي مهما كان نشاط الاستيراد الذي يمارسه، أن تتوفر لديه وسائل النقل الملائمة والمطابقة للمعايير الصحية، والسلامة والأمن المفروضة.
يجب أن تكون الصهاريج المخصصة لنقل الكحول، مصنوعة من الفولاذ غير القابل للصدأ، ومجهزة بصمامات أمان مطابقة للمواصفات التنظيمية الخاصة بها.