قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
المادة 6
يسلّم في الحال، عند إيداع ملف طلب الاعتماد، كشف تلخيصي يتضمن الوثائق المقدمة وتلك المحتمل نقصانها، معدا وفقا للنموذج المرفق بالملحق الخامس. 13 يونيو سنة 2021 م تعد هذه الوثيقة بمثابة وصل استلام.
كل ملف ناقص يستجوب استكماله في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ تسليم الكشف التلخيصي المذكور أعلاه .
وخلاف ذلك، يرفض الملف ويتم إشعار صاحب الطلب بالقرار المتخذ .